السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

380

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

اليوم الأخير وجب الاستئناف « 1 » . الثاني : مَن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر يوماً ثمّ أفطر لغير عذر فضلًا عن العذر ، لم يبطل ما مضى من صومه وبنى عليه ، ولو كان قبل ذلك استأنف . وهذا هو المشهور بينهم بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » . الثالث : صوم الثلاثة أيام بدل الهدي التي يجب تتابعها عندهم إلّا أنّه إذا صام يوم التروية وعرفة ثم أفطر يوم النحر فإنّه جاز له أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق ، وقد ادّعى بعضهم الإجماع عليه « 3 » . 2 - ما يقطع التتابع في صيام الكفّارات وما لا يقطعه : هناك عدّة أعذار لا ينقطع بها التتابع في صوم بعض الكفّارات ، وإليك أهمّها : أ - الحيض : ذهب جميع الفقهاء إلى أن الحيض لا يقطع التتابع ؛ لأنّ الحيض أمر طبيعي لا اختيار للمكلّف فيه ، فلو قطع التتابع لزم عدم إمكان الصوم عن الكفّارة لذات الحيض غالباً وهو حرج ، والتأخير إلى بلوغ سنّ اليأس تغرير بالواجب وهو غير موثوق به « 4 » ، واستدلّ له بعض فقهاء الإمامية بالأخبار منها : صحيحة رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً ومرض ، قال : « يبني عليه ، الله حبسه » ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت فأفطرت أيام حيضها ، قال : « تقضيها » ، قلت : فإن قضتها ثم يئست من الحيض ، قال : « لا تعيدها أجزأها ذلك » « 5 » ، إلّا أنّ فقهاء المذاهب خصّوا ذلك بالكفّارة التي توجب صيام شهرين متتابعين على المرأة . وأمّا التتابع في صوم كفّارة اليمين فقد ذهب الحنفية والشافعية في أحد القولين إلى أنّ الحيض يقطع التتابع ، بناء على وجوبه

--> ( 1 ) مغني المحتاج 3 : 365 . المجموع 17 : 374 . بلغة السالك 1 : 491 . المبسوط ( السرخسي ) 6 : 225 . المغني 8 : 598 . ( 2 ) مدارك الأحكام 6 : 252 . جواهر الكلام 17 : 82 . ( 3 ) مدارك الأحكام 6 : 252 - 253 . جواهر الكلام 17 : 83 . ( 4 ) مسالك الأفهام 10 : 86 - 87 . كشف اللثام 9 : 158 - 159 . جواهر الكلام 17 : 71 ، 33 : 256 . تبيين الحقائق 3 : 10 ط دار المعرفة . جواهر الإكليل 1 : 377 ط دار المعرفة . روضة الطالبين 8 : 302 ط المكتب الإسلامي . حاشية القليوبي ، ط الحلبي . كشّاف القناع 5 : 384 ط النصر . ( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 284 ، ح 859 . وانظر : الاستدلال به : مسالك الأفهام 10 : 87 .